المادة 234 – 1 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه.
2 – ويجوز للمحكمة ايضاً ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المدين قد نفذ التزامه في جزء منه.
الموضوع: جواز نقص مقدار التعويض,جواز عدم الحكم بتعويض,اشتراك الدائن بخطأه في إحداث الضرر,نقص مقدار التعويض عند تنفيذ المدين التزامه جزئياً