المادة 233

معرف المادة: 13782

رقم المادة : 263

المادة 233 – لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية: أ – اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – اذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على فعل ضار. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

الموضوع: عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة عدم إمكانية تنفيذ الالتزام بفعل المدين,عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة التعويض عن فعل ضار,عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة رد شيء مسروق أو تسلمه دون حق,عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة التصريح بعدم الرغبة في القيام بالالتزام