المادة 232

معرف المادة: 13781

رقم المادة : 263

المادة 232 – يكون اعذار المدين بانذاره، ويجوز ان يتم الاعذار باي كتاب رسمي، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى انذار.

الموضوع: اعذار المدين,انذار,کتاب رسمی,اتفاق,حلول اجل