المادة 231

معرف المادة: 13780

رقم المادة : 263

المادة 231 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الموضوع: استحقاق التعويض,إعذار المدين,نص القانون