المادة 230

معرف المادة: 13779

رقم المادة : 263

المادة 230 – 1 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد، اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 2 – اما اذا تسبب المدين وهو يطالب بحقه في تأخير الفصل في الدعوى بطريق الكيد، فللمحكمة ان تحكم عليه بتعويض يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية.

الموضوع: يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد,تسبب المدين بسوء نية في ضرر يتجاوز الفوائد,تأخير الفصل في الدعوى بطريق الكيد,حكم المحكمة بتعويض يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية