المادة 228

معرف المادة: 13777

رقم المادة : 263

المادة 228 – يقع باطلاً كل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى للفوائد المسموح بها قانوناً.

الموضوع: باطل بودن هر نوع عمولة أو منفعة زائدة عن الحد الأقصى للفوائد المسموح بها قانوناً,تحديد الحد الأقصى للفوائد المسموح بها قانوناً,تأثير زيادة العمولة أو المنفعة على صحة المعاملة,حماية المدين من الشروط المجحفة