المادة 227 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
الموضوع: جواز الاتفاق على سعر فوائد متفاوت,حداکثر نرخ مجاز برای سود,کاهش نرخ سود بالاتر از حد مجاز,تعیین بازپرداخت مبلغ اضافی