المادة 226

معرف المادة: 13775

رقم المادة : 263

المادة 226 – اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

الموضوع: التزام المدين بدفع فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود,تحديد نسبة الفوائد القانونية في المسائل المدنية والتجارية,سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية,استثناءات قانونية على سريان الفوائد القانونية