المادة 225 – لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
الموضوع: عدم استحقاق التعويض الاتفاقي عند عدم وجود ضرر للدائن,إمكانية تخفيض التعويض في حالة المبالغة في التقدير,بطلان أي اتفاق يخالف ما سبق