معرف المادة: 13773
رقم المادة : 263
الموضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض مقدماً,تحديد قيمة التعويض في العقد أو اتفاق لاحق,مراعاة أحكام المادة 222 عند تحديد التعويض