المادة 224

معرف المادة: 13773

رقم المادة : 263

المادة 224 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 222.

الموضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض مقدماً,تحديد قيمة التعويض في العقد أو اتفاق لاحق,مراعاة أحكام المادة 222 عند تحديد التعويض