المادة 223 – 1 – اذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً، فلا يشمل التعويض الا الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
2 – اما اذا كان الالتزام مصدره الفعل الضار، فان التعويض يشمل الضرر ولو لم يكن متوقعاً.
الموضوع: التعويض عن الضرر المتوقع عند عدم ارتكاب غش أو خطأ جسيم,التعويض عن الضرر الناتج عن الفعل الضار حتى لو لم يكن متوقعاً