المادة 219

معرف المادة: 13768

رقم المادة : 263

المادة 219 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه.

الموضوع: تقدير التعويض عن الضرر,تقدير التعويض عن الكسب الفائت,نقص مقدار التعويض بسبب خطأ المتضرر,اشتراك المتضرر بخطأه في احداث الضرر