المادة 218 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من خطرها، يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
الموضوع: مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الآلات الميكانيكية,إثبات عدم المسؤولية في حالة الأضرار,العناية الخاصة للوقاية من خطر الآلات,الأحكام الخاصة المتعلقة بالمسؤولية