المادة 217 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.
2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
الموضوع: مسؤولية صاحب البناء عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء,حق المطالبة باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر من البناء,إمكانية الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ التدابير على حساب صاحب البناء