المادة 216 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، الا اذا ثبت ان صاحبه قد قصر في حفظه.
2 – ومع ذلك اذا كان الحيوان من الحيوانات المؤذية بطبيعتها، فان صاحبه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه في جميع الاحوال.
الموضوع: جناية الحيوان لا تضمن الا اذا ثبت ان صاحبه قد قصر في حفظه,مسؤولية صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدثه الحيوان المؤذي بطبيعته