المادة 209

معرف المادة: 13758

رقم المادة : 263

المادة 209 – 1 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كان خطأ المتضرر قد اشترك في احداث الضرر او كان قد زاد فيه، وجب على المحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تحكم به مطلقاً.

الموضوع: عدم الزام بالتعويض في صورت وجود سبب اجنبی,تقصیر المتضرر وتأثیر آن بر مقدار التعويض,توزیع المسؤولیة بین الأطراف المتضررة,عدم وجود نص أو اتفاق یؤثر على التعويض