المادة 88 – يكون لمفتشي العمل والضمان الاجتماعي الذين تخولهم الوزارة صفة الضبط القضائي في اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول اماكن العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والتحقيق مع العمال واصحاب العمل.
الموضوع: صفة الضبط القضائي لمفتشي العمل والضمان الاجتماعي,حق دخول أماكن العمل,حق الاطلاع على السجلات والدفاتر,حق التحقيق مع العمال وأصحاب العمل