المادة 87

معرف المادة: 13735

رقم المادة : 260

المادة 87 – لا يحول توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون المطالبة باية تعويضات اخرى او تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون. وتؤول جميع الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.

الموضوع: عدم مانعیت توقیف عقوبات از مطالبه سایر تعویضات,تخصیص غرامات به صندوق مؤسسه