المادة 69 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في محل اقامة المتقاعد او خلفه داخل العراق، ويجوز الصرف خارج العراق وفقا لاتفاقيات المعاملة بالمثل او الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
الموضوع: صرف الراتب التقاعدي شهريا في محل اقامة المتقاعد,اجازه الصرف خارج العراق وفق اتفاقيات المعاملة بالمثل,اجازه الصرف خارج العراق وفق الاتفاقيات الدولية