المادة 58 – يستحق الخلف راتب التقاعد عن المضمون المتوفى في الحالات الاتية:
1 – اذا كان المضمون المتوفى يتقاضى راتبا تقاعديا.
2 – اذا توفى المضمون وهو في الخدمة وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق الوفاة مباشرة.
3 – اذا كانت الوفاة ناشئة عن اصابة عمل او مرض مهني مهما كانت مدة الخدمة.
الموضوع: استحقاق راتب التقاعد للخلف,شروط استحقاق راتب التقاعد,وفاة المضمون أثناء الخدمة,وفاة المضمون بسبب إصابة عمل أو مرض مهني