المادة 57

معرف المادة: 13705

رقم المادة : 260

المادة 57 – اذا توفى المضمون المتقاعد (صاحب راتب تقاعد الشيخوخة او العجز)، ينتقل الحق في الراتب الى خلفه المستحقين اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

الموضوع: انتقال حق در حقوق بازنشستگی,حق دریافت حقوق بازنشستگی پس از فوت,مستحقین حقوق بازنشستگی,تاریخ شروع پرداخت حقوق بازنشستگی