المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون.
2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك.
3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا.
4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.
الموضوع: عدم جواز جمع بین الراتب التقاعدی و هر راتب دیگر از خزانه الدولة,استحقاق شخص به بیش از یک راتب تقاعدی و اعطای بالاترین آن,تسری قاعده به خلف,التزام متقاعد به تبلیغ درباره هر راتب دیگر و پیامدهای عدم تبلیغ