المادة 89 – 1 – تطبق احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق، بشرط المعاملة بالمثل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها.
2 – يجوز استثناء بعض فئات العمال الاجانب من الشمول ببعض فروع الضمان اذا كانوا يتمتعون بضمانات مماثلة في بلدانهم، بناء على قرار من مجلس الادارة.
3 – تحول المستحقات المالية للعمال العرب والاجانب الى خارج العراق وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط التي يضعها مجلس الادارة.
4 – يعامل العمال العرب معاملة العمال العراقيين في جميع الحقوق والالتزامات المقررة في هذا القانون.
الموضوع: تطبيق احكام القانون على العمال العرب والاجانب,استثناء بعض فئات العمال الاجانب من الشمول ببعض فروع الضمان,تحويل المستحقات المالية للعمال العرب والاجانب الى خارج العراق,معاملة العمال العرب معاملة العمال العراقيين