المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين، بما في ذلك انشاء دور الحضانة والاندية العمالية والمرافق الترفيهية والرياضية.
2 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية للعمال وفقا للخطط التي يضعها مجلس الادارة.
3 – تخصص المؤسسة نسبة من ايراداتها السنوية لاغراض الرعاية الاجتماعية، يحددها مجلس الادارة بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
4 – تصدر تعليمات من مجلس الادارة تنظم كيفية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها.
الموضوع: التزام المؤسسة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين,مساهمة المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية للعمال,تخصيص المؤسسة نسبة من ايراداتها السنوية لاغراض الرعاية الاجتماعية,اصدار تعليمات من مجلس الادارة لتنظيم كيفية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها