المادة 69 – 1 – ينقطع راتب الارملة عند زواجها، ويعود اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى.
2 – ينقطع راتب الابناء عند بلوغ السن القانونية او زوال العجز او التوظف.
3 – ينقطع راتب البنات عند الزواج او التوظف، ويعود عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة.
4 – ينقطع راتب الوالدين او الاخوة والاخوات عند زوال حالة الاحتياج او التوظف او الزواج بالنسبة للام او الاخوات.
5 – في جميع الاحوال، لا يجوز للمستحق الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي من المؤسسة، ويمنح الراتب الافضل له، ما لم تنص التعليمات على خلاف ذلك.
الموضوع: انقطاع راتب الارملة عند الزواج,عودة راتب الارملة عند الطلاق او الترمل,انقطاع راتب الابناء عند بلوغ السن القانونية او زوال العجز او التوظف,انقطاع راتب البنات عند الزواج او التوظف وعودته عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة,انقطاع راتب الوالدين او الاخوة والاخوات عند زوال حالة الاحتياج او التوظف او الزواج,عدم جواز الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي