المادة 98 – 1 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال او من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة. 2 – وتعتبر الشركة، بمجرد تكوينها، شخصاً معنوياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون. ومع ذلك للغير، اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة، ان يتمسك بشخصيتها.
الموضوع: الشركة عقد,التزام الشخصين بالمساهمة في مشروع مالي,الشخصية المعنوية للشركة,إجراءات النشر القانونية للشركة,تمسك الغير بشخصية الشركة