المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي او بسبب التكليف الذي يثقل المبيع.
الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت استحقاق جزئی,حق مطالبه خسارت در صورت استحقاق جزئی یا تکلیف اضافی