المادة 443
1 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
2 – وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.
الموضوع: عدم جواز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق,عدم جواز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة متفاوتة عن المدة القانونية,جواز التنازل عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه,عدم نفاذ التنازل في حق الدائنين اگر اضر بهم