المادة 442
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص اخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.
2 – ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية الا اذا تبين من ظروف ان المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.
الموضوع: عدم جواز امتناع دادگاه از شنیدن دعوی به دلیل مرور زمان,لزوم درخواست مدیون یا دائنین برای استناد به مرور زمان,اجازه استناد به مرور زمان در هر مرحله از دعوی,عدم امکان استناد به مرور زمان در صورت تنازل مدعی علیه