المادة 440

معرف المادة: 1306

رقم المادة : 17

المادة 440 لا يسقط الحق بمرور الزمان فاذا اقر المدعى عليه بالحق امام المحكمة اخذ باقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: لا يسقط الحق بمرور الزمان,اقرار المدعى عليه بالحق,أخذ باقرار المدعى عليه,نص يقضي بغير ذلك