المادة 439

معرف المادة: 1305

رقم المادة : 17

المادة 439 1 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى. 2 – على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت باقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.

الموضوع: انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى,بدء مدة جديدة بعد انقطاع المدة,حكم بالدين وحيازته درجة البتات,المدة الجديدة في حالة إقرار المدين