المادة 439
1 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى.
2 – على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت باقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.
الموضوع: انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى,بدء مدة جديدة بعد انقطاع المدة,حكم بالدين وحيازته درجة البتات,المدة الجديدة في حالة إقرار المدين