المادة 438
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
2 – ويعتبر المدين قد اقر دلالة بحق الدائن اذا هو ترك تحت يده مالا مرهونا بالدين رهن حيازة.
الموضوع: انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى عند إقرار المدين بحق الدائن,إقرار المدين دلالة بحق الدائن عند ترك مال مرهون تحت يده