المادة 437

معرف المادة: 1303

رقم المادة : 17

المادة 437 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فانها تسمع بعدها. 2 – وكالمطالبة القضائية الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او توزيع وبوجه عام اي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى.

الموضوع: انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية,سماع الدعوى بعد انقطاع المدة,المطالبة القضائية من قبل الدائن,الطلب المقدم من الدائن لقبول حقه في تفليس