المادة 436
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.
الموضوع: ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة,سماع دعوى باقي الورثة بقدر حصتهم من الدين في حال وجود عذر شرعي