المادة 435
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بلاد اجنبية نائية او ان تكون الدعوى بين الزوجين او بين الاصول والفروع او ان يكون هناك مانع اخر يستحيل معه على المدعي ان يطالب بحقه.
2 – والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر.