المادة 76 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر، ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.2 – ويقدر التعويض بالعملة العراقية، الا اذا اتفق على غير ذلك.
الموضوع: تقدير التعويض بالنقد,إعادة الحالة إلى ما كانت عليه,الحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع,تقدير التعويض بالعملة العراقية