المادة 63

معرف المادة: 12987

رقم المادة : 374

المادة 63 – اعذار الجهل بالقانون غير مقبولة في الجرائم، ولا في غيرها مما نص القانون عليه، الا اذا تعذر العلم بالقانون لسبب قاهر.

الموضوع: عدم پذیرش اعذار جهل بالقانون در جرائم,عدم پذیرش اعذار جهل بالقانون در موارد غیرجرم,شرایط پذیرش اعذار جهل بالقانون در صورت وجود سبب قاهر