المادة 432

معرف المادة: 1298

رقم المادة : 17

المادة 432 اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.

الموضوع: عدم سماع الدعوى بسبب ترک السلف الدعوى و ترک الخلف الدعوى,مجموع المدتين المحدد لعدم سماع الدعوى