المادة 430

معرف المادة: 1296

رقم المادة : 17

المادة 430 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات. 2 – اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقين فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.

الموضوع: عدم سماع الدعوى بعد انقضاء خمس سنوات بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة,عدم سماع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة بالنسبة للريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية