المادة 429
الاحكام المرتبطة بالمادة
الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة.
الموضوع: الدعوى بالالتزام لا تسمع بعد تركها خمس عشرة سنة,ترك الدعوى من غير عذر شرعي,أحكام خاصة في الدعوى بالالتزام