المادة 429

معرف المادة: 1295

رقم المادة : 17

المادة 429 الاحكام المرتبطة بالمادة الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة.

الموضوع: الدعوى بالالتزام لا تسمع بعد تركها خمس عشرة سنة,ترك الدعوى من غير عذر شرعي,أحكام خاصة في الدعوى بالالتزام