المادة 428

معرف المادة: 1294

رقم المادة : 17

المادة 428 اذا انتقلت ملكية الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، وتنقلب يد امانة اذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.

الموضوع: انتقال ملكية الشيء,يد المالك القديم قبل التسليم,يد ضمان,يد امانة,امتناع واجب التسليم