المادة 427
1 – تكون اليد يد ضمان اذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد امانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك.
2 – وتنقلب يد الامانة الى يد ضمان اذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او اخذه بغير اذنه.
الموضوع: يد ضمان,يد امانة,تحول يد الامانة الى يد ضمان,حبس الشيء عن صاحبه دون حق,اخذ الشيء بغير اذن