المادة 426
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد وهلك دون تعد او تقصير فان كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وان كانت يد امانة هلك الشيء على صاحبه.
الموضوع: انتقال الشيء إلى يد غير صاحبه,هلاك الشيء دون تعد أو تقصير,يد ضمان,يد أمانة