المادة 425

معرف المادة: 1291

رقم المادة : 17

المادة 425 الاحكام المرتبطة بالمادة ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه.

الموضوع: انقضاء الالتزام,استحالة الوفاء,سبب اجنبی,عدم مسؤولية المدين