المادة 424
1 – اذا اتصل بالصلح ابراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره، واذا اتصل بالصلح ابراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرا دعوى في اي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.
2 – وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
الموضوع: الصلح,الابراء الخاص,الابراء العام,الدعوى,الحق الحادث