المادة 423
الاحكام المرتبطة بالمادة
يصح تعليق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر واداه المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرا ويبقى عليه الدين كله.
الموضوع: يصح تعليق الابراء,ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر,اداه المدين بريء,عدم ابراء المدين في صورت عدم الاداء