معرف المادة: 1288
رقم المادة : 17
الموضوع: لا يتوقف الابراء على قبول المدين,رد الابراء قبل القبول يرتد,لا يؤخذ الدين من تركته اذا مات المدين قبل القبول,يصح ابراء الميت من دينه