المادة 422

معرف المادة: 1288

رقم المادة : 17

المادة 422 1 – لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته. 2 – ويصح ابراء الميت من دينه.

الموضوع: لا يتوقف الابراء على قبول المدين,رد الابراء قبل القبول يرتد,لا يؤخذ الدين من تركته اذا مات المدين قبل القبول,يصح ابراء الميت من دينه