المادة 400

معرف المادة: 1266

رقم المادة : 17

المادة 400 يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي اعطى في الدين احكام البيع وبالاخص ما يتعلق منها باهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات.

الموضوع: يسري على الوفاء بمقابل احكام البيع,يسري على الوفاء بمقابل اهلية المتعاقدين,يسري على الوفاء بمقابل ضمان الاستحقاق,يسري على الوفاء بمقابل ضمان العيوب الخفية,يسري على الوفاء بمقابل تعيين جهة الدفع,يسري على الوفاء بمقابل انقضاء التامينات