المادة 399

معرف المادة: 1265

رقم المادة : 17

المادة 399 اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

الموضوع: قبول الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق,قيام هذا مقام الوفاء