المادة 398

معرف المادة: 1264

رقم المادة : 17

المادة 398 نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات الوفاء على المدين,وجود اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك